mardi 23 août 2011

نظام التشريعين الرسمي المغربي والأمازيغي

*

* * *

*

اقتراب نظام التشريع الرسمي المغربي

من التشريع الأمازيغي

======

بقلم: الأستاذ الصافي مومن علي

التشريع بالمفهوم الأكاديمي هو كل قانون يصدر في وثيقة رسمية عن سلطة عامة مختصة (1)، وهو بهذا المعنى يتميز بالكتابة والتدوين عن القانون العرفي وعن العادة المتميزين بالشفوية.

ونظرا لتعدد أصناف التشريع، تقتضي منهجية عرض الموضوع ، معرفة مختلف هذه الأصناف، لإدراك النوع الذي ينتمي اليه كل التشريع الرسمي للدولة المغربية، وتشريع المجتمعات الأمازيغية ، التي لم يكن يصل اليها نفوذ هذه الدولة.

أصناف التشــريــــــــع:

ينقسـم التشـريع عموما الى قسمين أساسيين هما:

1) – تشريع ديني يعتقد أصحابه أن واضعه الاه، أو قوة عليا غير بشرية.

2) – وتشريع وضعي يسنه اما فرد معروف، أو جمهور المجتمع العام، أو مجلس خاص معين من ذلك الفرد ، أو هيأة نيابية ممثلة للجمهور.

فالتشريع الديني ان كان لأنواعه قاسم مشترك واحد، يتمثل في نسبته الى مصدر خارق غير بشري، فانه يختلف في تحديد الشخص الذي تلقى هذا التشريع من ذلك المصدر المتعالي.

- فقد يكون هذا الشخص نبيا آمن به الناس كرسول، جاء من عند الله برسالة عامة، تضبط حياتهم، وتنظم علاقاتهم الاجتماعية والكونية.

- أو يكون ملكا يزعم أن الآلهة قد ندبته لإقامة العدل، وسحق الشر والفساد ونصرة الضعيف، كما ورد في مقدمة تشريع الملك البابلي حمو رابي (2)

- أو مشرعا أقنع الناس بتلقى تشريعه من آلهتهم التي يومنون بها، مثل ليكورغ الذي سن تشريع دولة اسبارطا،(3) أو صولون مشرع دولة أثينا، الذي يربط نسبه العرقي الى الإله بوسيدون (4)

- وقد يكون ملكا يدعي انه هو نفسه الإله، الذي يملك مقدرات البشر، مثل بعض ملوك الفراعنة، أو مثل الإسكندر المقدوني الذي فرض على رعيته عبادته(5)

هذا وان الخاصية التي يتميز بها كل تشريع ديني، هي اعتقاد معتنقيه كونه يمثل الحقيقة المطلقة الغير القابلة للتغيير أو التعديل، والطريق الأقوم الوحيد لسعادة البشر في أي زمان وأي مكان.

أما التشريع الوضعي البشري، فينقسم كذلك الى انواع بحسب مصدره.

- فقد يكون هذا المصدر صاحب سلطة فرد، يملك جميع سلطات الدولة، من تشريعية وتنفيذية وقضائية، كما هو الحال في أنظمة الحكم المطلق.

- وقد يكون أساسه عقد اجتماعي رضائي، شاركت فيه كل مكونات المجتمع، في اطار الحرية والمساواة والاختيار الديموقراطي، مثلما هو الأمر في الديموقراطيات الشعبية.

- أو يكون مصدره مشتركا بين الملك وبين الشعب، كما هو الحال في الممالك الدستورية الديموقراطية.

وهكذا على ضوء هذه المقدمة ، ومن خلال المعطيات الواردة في مقالتي السابقة (دعوة المشرع المغربي الى الإقرار صراحة بالقانون الكوني) ، يبدو أن تشريعات المجتمعات الأمازيغية تدخل في اطار القوانين الوضعية، الصادرة من سلطة تشريعية منبثقة من المجتمع في شكل ديموقراطي ، أي تشريعات صنعتها بنفسها ولنفسها، من دون أن تكون قد تلقتها جاهزة من أي كائن فرد بشري أو غير بشري، وسوف لن اكرر ما سبق ذكره في مقالة اخرى تحت عنوان : (( الأصل المشترك لنظام التشريع الأمازيغي والأمريكي)) بخصوص تكوين هذه المجتمعات لسلطة تشريعية مستقلة ، وكذا طريقة تصويت هذه السلطة على قوانينها، ثم مسطرة اشهارها لهذه القوانين قبل العمل بها، وشكلية كتابتها في وثيقة رسمية، ومحتويات نصوصها، وغير ذلك من الأمور التي تبين تمتع هذه المجتمعات بسيادتها الكاملة في وضع تشريعاتها.

وأشير في هذا الصدد ان ادراك دور السلطة التشريعية الحاسم، كمعيار فاصل بين المجتمع الحر، الذي يمتلك السيادة الكاملة ، وبين غيره من المجتمعات التي تفتقر الى هذه السيادة، يتم أكثر بالإطلاع على كتابات جون لوك ومونتسكيو، وبالأخص على تأملات ايمانويل كانط (6) بخصوص ارتباط حق التشريع بحق السيادة، اذ يؤكد هذا الفيلسوف أنه لما كان من له الحق في التشريع ، هو الشخص الذي يجب أن يكون فوق الجميع، ولا يخضع لأي أحد، وتكون كل مؤسسات الدولة ومكوناتها خاضعة لقوانينه، فيجب أن يكون هذا الشخص هو الشعب، لأن الشعب وهو يشرع قوانينه، يختار حتما القوانين الأصلح التي تلائم تطوره ووضعه الاجتماعي، من باب أن لا أحد منطقيا يقرر قوانين تضره، أو تحدث له الأذى ، اللهم ان كان جاهلا على حد تعبير هذا المفكر.

اذن من هذا المنطلق يبدو أن تلك المجتمعات الأمازيغية، كانت تمتلك فعلا سيادتها التامة، لأنها خولت لنفسها حق التشريع في حرية تامة، من غير خضوعها لأي قانون آخر كيفما كان، غير القانون الكوني الاجتماعي الأزلي طبعا، الذي نقشه الله في عقل الإنسان.

وأعتقد أن أجلى ما تتمثل فيه هذه السيادة وهذه الحرية، هو قيامها باصدار تشريعات جنائية تتعارض مطلقا مع ما نص عليه الشرع الاسلامي، على الرغم من ثبوت تشبتها بالإسلام وغيرتها الدينية العميقة المعروفة ، اذ كما أوضحت من قبل في مقالة (الميزات العقلانية المجهولة لنظام التشريع السياسي الأمازيغي )، فقد وضعت هذه المجتمعات الكرامة الإنسانية لمواطنيها فوق كل اعتبار، لكونها حصرت العقوبات التي شرعتها لردع المذنبين في نوعين فقط همــا:

- النفي وهدم المنزل في الجنايات.

- والغرامات المالية في الجنح والمخالفات.

بمعنى أنها لم تقرر عقوبة الإعدام، أو عقوبة الجلد، أو الرجم، أو الصلب، أو قطع الأطراف أو سمل العيون أو سحل الجلد، أو الحرق حيا، أوغير ذلك من العقوبات الأخرى ، المرتبطة بالعنف الجسـدي الجاري بها العمل في الماضي، في العديد من دول المعمور.

واذا ما وضعنا في الاعتبار صدور هذه التشريعات من سلطة تشريعية منبثقة من كل مكونات الشعب، في اطار المساواة والاختيار الديموقراطي الحر، فاننا نكون فعلا أمام تشريعات ذات مصداقية حقوقية ، لتطابقها مع الطرح النظري المثالي الذي ذكره كانط في تاملاته.

وما من شك أن توفر هذه المجتمعات آنذاك على جمعية تشريعية شعبية ، يعتبر في حد ذاته نقطة ايجابية، مقارنة مع العديد من المجتمعات المعاصرة لها، التي لم تكن تتوفر اطلاقا على هذه السلطة.

وبالفعل فان الكثير مثلا سيصاب بالاندهاش حين اطلاعه على كتاب ((النظم الإسلامية في المغرب في القرون الوسطى)) للدكتور ج.ف.ب هوبكينز، الذي نبه فيه الى ملاحظة انعدام السلطة التشريعية في الدول الإسلامية.

فقد ورد في هذا الكتاب ما يلــــــــــــي:

(( ولم يوجد في الدول الإسلامية حتى الأزمنة الحديثة – نظريا وكذلك عمليا بصورة عامة - سلطة تشريعية بالمعنى الحديث للكلمة، أي جماعة من الأشخاص يوكل اليهم أمر سن القوانين ، يكونون قد خولوا الصلاحية لتبديل القوانين القائمة، أو لوضع قوانين جديدة في نطاق أفكار أساسية، لا تكون حتى هي نفسها غير قابلة للتغيير، أو باختصار هيئة تشريعية حسب الأفكار الحديثة ، تسن قانونا من لا شىء، وعلى أساس قواعد ترتئيها لنفسها ، أما في الإسلام فالحال يختلف تماما فالقانون من صنع الله تعالى ، لا من وضع الإنسان، وهذا يؤدي الى نقطتين مهمتين

اولاهما : انه منذ أن أبلغ الله تعالى مشيئته الى المسلمين، عن طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيئين، فقد وجد القانون الذي لا يتبدل، ولن يتبدل الى يوم الدين

وثانيهما : أنه لا مجال للتشريع بالمعنى الحديث، فقد وضعت المصادر الوحيدة المعترف بها للقانون الإسلامي بصورة نهائية لقرون عديدة، ويقتصر العمل التشريعي على تفسير تلك المصادر وتقييمها، وهكذا فانه لا يمكن أن تقوم بالمعنى الصحيح جمعية تشريعية، اذ ليس ثمة تشريع، لقد كان هناك دائما بالطبع أعداد كبيرة من الرجال، كرسوا طاقاتهم لدراسة المصادر لمعرفة كنه القانون، الا أن هؤلاء الفقهاء يعملون مستقلين تماما الواحد منهم عن الآخر وكل واحد من هؤلاء الفقهاء لا يمثل الا نفسه، وقد يخلص فقيه أحيانا الى استنتاج يختلف عن استنتاج فقيه غيره، ومثل هذا التباين في الأراء شائع جدا، ورأي الواحد لا يقل قيمة عن رأي زميله))

وأنه بعدما لا حظ هذا الكاتب افتقار الدول الإسلامية الى سلطة تشريعية تملك كامل السيادة في وضع التشريعات التي ترتضيها ، لاحظ كذلك وقوع هذه الدول في التناقض والتدبدب، بين ما تدعو اليه أحكام الشرع الإسلامي، وبين التطبيقات العملية لهذه الدول، المتعارضة مع الشرع ، وفي هذا السياق ذكـــر ما يلــــي:

(( ونظام الدول الإسلامية غير عملي بالمرة، لم يحدث أن أية دولة اسلامية وجدت انه من الممكن ادارة شؤونها بالرجوع الى الشريعة وحدها، ففي النشوة الأولى من الحماس التي تصحب عادة تأسيس دولة جديدة، يعلن عادة بأن الشريعة ستكون أساسا لجميع الأمور، الا أن الشرع زهرة بضة لا تقوى عادة على تحمل أول تيار بارد للمصالح الدنيوية، فيلجأ عادة الى نبات أكثر احتمالا، وهو القانون من صنع الإنسان، ومهما ندد الفقهاء به فانهم عاجزون عن الحيلولة دونه، وفي الواقع فانهم عادة يدعون الفضل لأنفسهم، ويستخدمون سلطاتهم الإفتائية ليجدوا في الشريعة ما يبررون به الأعمال المفروضة عليهم، ولم يحدث أن حاكما مسلما افتقر في يوم من الأيام الى فتوى تصدر تأييدا لأي اجراء قد يفكر في اتخاده))

وفي اطار النقد البناء ، ما من شك ان ملاحظة السيد هوبكينز بشأن حالة التدبدب هذه، نجدها مكرسة بالفعل في السياسة التشريعية لدولتنا الحديثة ، بدليل أن الدستور السابق لسنة 1996، في الوقت الذي نص فيه على أن الدولة المغربية دولة اسلامية، وعلى منع خضوع أحكام الدين الإسلامي لأية مراجعه، فقد أحدث نفس هذا الدستور سلطة تشريعية (برلمان) أسند اليها سلطة التشريع في تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها، مع العلم أن لا مجال للتشريع في هذا الميدان، لسبق الإسلام ضبطه بأحكام غير قابلة للتغيير.

ومن جهة أخرى فعلى الرغم من وجود تناقض واضح بين قواعد القانون الجنائي الجاري به العمل، وبين أحكام العقوبات الإسلامية، فان كل الأحزاب الوطنية تقريبا ، بما فيها ذات التوجه الإسلامي ، لم تدرج صراحة ضمن أهدافها ، السعي الى رفع هذا التناقض أو تصحيحه، عن طريق المطالبة بالغاء القانون الجنائي الحالي ، والعودة الى قانون العقوبات الاسلامي ، مما أدى بالدستور الجديد الصادر سنة 2011 ، الى اعادة تكريس نفس ذلك التناقض ، الوارد في الدستور السابق.

الحاجة الى ازالة التناقــض:

اذا سلمنا بان التناقض في حد ذاته يعتبر أمرا غير مريح، يأباه المنطق، ويتعارض مع الحس السليم.

واذا سلمنا أيضا بوجود تناقض جلي بين فصول الدستور التي تبوئ الدين الإسلامي مكانة الصدارة، مانعة احكامه من أية مراجعة، وبين الفصول التي أحدثت السلطة التشريعية (البرلمان)، مسندة اليها الاختصاص في تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها، هذا التناقض الذي يتمثل من جهة في قيد السلطة التشريعية بالمرجعية الدينية الإسلامية ، ومن جهة اخرى منح هذه السلطة حرية سن قانون العقوبات الذي يتلائم مع تطور المجتمع ومع ظروف العصر.

اذن اذا سلمنا بذلك فان حالة التناقض هذه ، لن تزول في تقديري الا باختيار أحد هذين الأمرين:

1) – اما التمسك بصدارة الشرع الإسلامي ، الذي يفرض حتما الغاء اختصاص السلطة التشريعية في تحديد الجرائم والعقوبات الجارية عليها ، الوارد في الفقرة الثانية من الفصل 71 من الدستور، أو على الأقل منع هذه السلطة صراحة ، من مراجعة ما نص عليه الشرع الإسلامي من حدود وعقوبات في هذا الباب، مع اعطائها حق التشريع فيما عدا ذلك.

2) – او الإبقاء على سيادة السلطة التشريعية ، وعلى حريتها الكاملة في اصدار القانون الجنائي الذي تراه ملائما مع مقتضيات العصر، مما يقتضي حتما الغاء الفصول التي تنص في الدستور على مرجعية الشريعة الإسلامية ، وعدم قابلية هذه المرجعية لأية مراجعة.

اقتراب تشريع دولتنا الرسمي من التشريع الأمازيغي:

في انتظاراتخاد القرار الحكيم الذي يزيل هذا التناقض، أشير الى ملاحظة هامة، هي زوال ذلك التناقض المزمن، الذي كان قائما قبل الاستعمار الفرنسي في المغرب ، بين مناطقه التابعة للدولة المركزية ، التي يسود فيها تطبيق القانون الديني الإسلامي، وبين المناطق الخارجة عن نفوذ هذه الدولة ، التي تطبق القانون الوضعي، المستوحى من مبادئ القانون الكوني ، اذ بعد توحد كل هذه المناطق في دولة حديثة ، زال هذا التناقض، بقيام هذه الدولة باجرائين أساسيين هما :

1) - تخليها عمليا عن عقوبات الشريعة الإسلامية كالرجم والجلد والصلب، وقطع اليد، وغير ذلك من العقوبات المرتبطة بالإيداء الجسدي ، ثم تبنيها القانون الجنائي الذي خلفه الإستعمار، الذي ترتكز عقوباته في الغالب على الحبس والغرامة المالية، وأعتقد أن دولتنا الحديثة بقيامها بتعويض العقوبات الإسلامية، بجزاء الحبس والغرامة ، تكون بذلك قد اقتربت من التشريعات الأمازيغية ، التي ترتكز كما هو معلوم على عقوبة الغرامة والنفي ، وذلك على اعتباران عقوبة الحبس تعد في حد ذاتها نفيا للمذنب عن المجتمع ، بعزله في بناية محروسة ، ينقطع فيها اما لمدة محدودة أو مؤبدة ، عن ممارسة حياته الاجتماعية الطبيعية ، علما بأن محدودية الإمكانيات المادية للمجتمعات الأمازيغية ، وعدم قدرتها على ايواء واطعام المذنبين في مؤسسة حبسية ، هي ربما التي فرضت عليها الإلتجاء الى عقوبة النفي خارج المجتمع.

2) - تأسيس هذه الدولة لأول مرة في تاريخها ، سلطة تشريعية منتخبة ديموقراطيا من نسيج المجتمع، تتمتع باستقلال نسبي ، في وضع التشريعات التي ترتضيها ، وذلك بعدما كانت طبيعة الدولة الإسلامية ، تمنع تاسيس هذه السلطة، كما ورد في كتاب الدكتور هوبكينزالانف الذكر، ولعل أبرز شيء أظهرت فيه السلطة التشريعية المغربية سيادتها وحريتها بعد تأسيسها، هواصدارها لقانون رقم : 03-79 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، الذي يختلف في مضمونه وجوهره عن الشرع الإسلامي ، كما سبقت الإشارة الى ذلك من قبل.

وبإقدام الدولة المغربية على اصدار هذا القانون تكون قد التحقت بركب دول العالم، التي تخلت عن عقوبات الجلد والصلب وقطع الأطراف، والحرق حيا، وسمل العيون، وغير ذلك من العقوبات الشديدة ، التي كانت سائدة في جل أطراف المعمور، منذ عهد تشريع حمو رابي، تلك العقوبات التي وصفها جل المفكرين بالبدائية أو الوحشية، من ضمنهم اليكيسيس توكفيل الذي نعت الدساتير الأولى لبعض الولايات الأمريكية بكونها لا تشرف العقل البشري، لتطبيقها في بداية نشوئها بعض هذه العقوبات.

وهكذا اذا كان التخلي عن تطبيق هذه العقوبات القاسية من جهة، والقيام بتأسيس سلطة تشريعية حرة ومستقلة من جهة اخرى ، يعتبر معيارا موضوعيا لتمييز الدول المتقدمة سياسيا عن غيرها ، فيمكن والحالة هذه القول بان التشريعات الأمازيغية، كانت متقدمة عن نظام التشريع المغربي الرسمي ، لثبوت أخدها بهذا المعيار، مند زمن بعيد يعود الى ما قبل الفتح الإسلامي.

ثم من جهة اخرى اذا ما أدركنا الفرق الموجود بين فكرة الشورى وبين فكرة الاستشارة ، فسنلاحظ كذلك أن هذه المجتمعات الأمازيغية ، كانت هي التي تطبق بحق ، مبدأ الشورى القار في القانون الكوني ، المنقوش في العقل ، المنصوص عليه في القران، في الاية الكريمة : (ولأمرهم شورى بينهم - سورة الشورى ) ، لأنها عن طريق مجالسها التمثيلية المؤسسة ديموقراطيا، كان نوابها يتشاورون في جميع امورهم، في اطار المساواة الكاملة فيما بينهم ، عكس ما كان يجري به العمل في الدول الإسلامية في مختلف العصور، التي لم يكن فيها الحكام متساوين مع مستشاريهم من جهة ، كما لم يكن هؤلاء المستشارون أحرارا منتخبين من المجتمع من جهة أخرى ، بل كان الحاكم هو الذي يختارهم ويعينهم بإرادته المنفردة، الأمر الذي جعل علاقته معهم، تدخل في اطار الاستشارة الاختيارية، وليس في اطار مجلس الشورى الحقيقي، الذي يلتزم فيه الحاكم بتنفيد توصيات هذا المجلس ، تحت طائلة محاسبته بالاخلال بمسؤوليته.

اما السبب في تقدم التشريع الرسمي المغربي، لاقترابه من التشريع الامازيغي، فيتمثل في عودة الدولة المغربية الحديثة ، الى السير في نفس طريق القانون الكوني الازلي ، الذي كانت المجتمعات الامازيغية من قبل ، تسير فيه ، بمعنى ان اشتراك التشريعين معا في السير في نفس الطريق ، هو الذي ادى الى اقترابهما من بعضهما ، بعد ان كانا متباعدين لسيرهما في طريقين مختلفين أي طريق القانون الديني الاسلامي ، بالنسبة للدولة الرسمية ، وطريق القانون الوضعي ، المستوحى من القانون الكوني الالهي المنقوش في العقل ، بالنسبة للمجتمعات الامازيغية ، هذا القانون الذي سبق للدول الغربية ، ان عادت الى السير في طريقه ، بعدما هداها اليه فلاسفة عصر الانوار.

لكن ان كانت دولتنا الحديثة قد انفتحت عمليا فقط على المبادئ السمحة ، لهذا القانون الكوني ، فان هذا الانفتاح لم يرق بعد الى المستوى المبدئي ، لعدم اقرار هذه الدولة صراحة بهذا القانون في دستورها ، او في تشريعاتها العامة ، كما اتضح ذلك في مقالتي السابقة : ( دعوة المشرع المغربي الى الاقرار صراحة بالقانون الكوني ).

الأستاذ الصافي مومن علي

محام بالدارالبيضاء

المراجع

1) المدخل لدراسة القانون - الدكتور ابراهيم فكري – نشر البديع .

2) التشريعات البابلية – عبد الحكيم الدنون – منشورات دار علاء الدين .

3) في السياسة – ارسطو – ترجمة اوغسطينس باربارة البولسي – اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع .

4) قصة الحضارة – ويل ديورانت – اجزء 5-6 – ترجمة الكتور زكي نجيب محمود .

5) قصة الفلسفة – ويل ديورانت – ترجمة فتح الله المشعشع – مكتبة المعارف.

6) فلسفة القانون والسياسة – اماويل كانط – تاليف عبدالرحمان بدوي – منشورات وكالة المطبوعات – الكويت.

7) مقالة الميزت العقلانية المجهولة للتشريع الامازيغي – الصافي مومن علي.

8) مقالة الاصل المشرك انظام التشريع السياسي الامازيغي والامريكي – الصافي مومن علي.

9) النظم الاسلامية في المغرب في القرون الوسطى – الدكتور ج.ف.ب هوبكينز- ترجمة الكتور امين توفيق الطيبي - منشورات شركة النشر والتوزيع المدارس.

10في الحكم المدني – جون لوك – ترجمة ماجد فخري – مجموعة الروائع

الانسانية الانيسكو.

11) روح القوانين – مونتسكيو – ترجمة عادل زعيتر- القاهرة - 1954

12) الديموقراطية في امريكا – اليكسيس توكفيل – ترجمة امين مرسي قنديل – نشر

عالم الكتب.

-13مقالة دعوة المشرع المغربي الى الاقرار صراحة بالقانون الكوني – الصافي مومن علي .


*

* * * * *

*

Aucun commentaire:

مستجدات وأخبار


إنشاء هيأة جمعيات أيت مزال

للتصدي لعملية التحديد الغابوي

* * *

نظمت

جمعية ايمي واسيف للنماء

حفل اختتام السنة الدراسية

2011-2012

بمركزية مجموعة مدارس أيت مزال

بتيمزكيد اوسرير

التفاصيل

=============

أيت امزال

بيان توضيحي من السيد ادريس مغاني‏ نائب رئيس جماعة أيت مزال حول ما قيل عن أزمة الماء الشروب

المزيـد

--==*==--

تكريم المرحوم أحمد أمزال العسري

--==*==--

ذكرى معركة أيت باها

--==*==--

توصلنا من الأستاذ أحمد بلقاسم المزالي

بقصيدة رائعة تحمل عنوان

AAQDAT A AIT MZAL

تحميل القصيدة

======================

توصلنا من الأستاذ الصافي مومن علي

بثلاثة مواضيع حول

1 - تقارب التشريع المغربي والتشريع الأمازيغي

2 - أصول المحاكمات الأمازيغية

3 - دعوة المشرع المغربي الى الاقرار بالقانون الكوني

--==*==--

====================

تدشينات

أشرف

عامل إقليم اشتوكة أيت باها

السيد عبد الرحمان بنعلي والوفد المرافق له، وأعضاء الجماعة القروية لأيت مزال، والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والجمعوية بمنطقة أيت باها،ومن ضمنهم اعضاء من مكتب جمعية ايمي واسيف للنماء بأيت مزال، وجمعيات أخرى، وجمهور واسع من المواطنين، وذلك صبيحة يوم الخميس 22 غشت 2013 حفل تدشين عدة مشاريع منها، مشروع تزويد خمسة دواوير بالماء الصالح للشرب بجماعة ايت مزال وتقديم حصيلة برنامج تزويد العالم القروي بالماء الشروب على مستوى الإقليم،

كما تم تدشين دار الطالب من أجل محاربة الهدر المدرسي في باشوية ايت باها، وتم عرض وتقديم حصيلة مشاريع التنمية الإجتماعية على مستوى الإقليم

--==*==--

وضع حجر الأساس

لترميم وإصلاح المدرسة العتيقة تيمزكيداو اسيف

تحت الرئاسة الفعلية

لعامل صاحب الجلالة على اقليم شتوكة ايت باها

يوم الخميس 7 فبراير 2013

التفاصيــل

***

تأسيس اتحاد جمعيات منطقة أيت مزال للتصدي لعملية التحديد الغابوي

--==*==--

كتاب مزاليون

--==*==--

الأستاذ الصافي مومن علي

التملي المزالي

======================

د/ عبدالحكيم أبواللوز

الأسكاري المزالي

======================

أحمد بلقاسم

البرباضي المزالي

======================

أحمد بوكيوض

الأمرزكاني المزالي

======================

الحسين بوعد

الأكنيعلي المزالي

======================

شكاية موجهة الى

المنسق العام لاتحاد جمعيات أيت مزال

بخصوص الرعاة الرحل الذين يعيثون في المنطقة فسادا، حيث يرعون أغنامهم وضأنهم بين شجر الأركان في هذا الوقت الذي يمنع فيه الرعي لقرب أوان القطاف

نص الشكاية

* * *

كلمة اتحاد جمعيات منطقة أيت مزال بمناسبة زيارة اللجنة الاستطلاعية البرلمانية لإقليم شتوكة أيت باها

ألقاها السيد الحاج ابراهيم اليربوعي

النائب الأول لرئيس الاتحاد

نص الكلمة

==================

عملية توزيع الدراجات الهوائية التي نظمتها جمعية ايمي واسيف للنماء بأيت مزال

التقريـر الأدبي والمصور

تفاصيل أخرى في موقع الجمعية

====================

كلمـــــــة

الكاتب العام لجمعية ايمي واسيف للنماء بأيت مزال

محمد زلماضي المزالي

بمناسبة الذكرى الثانية لمعركة أيت باها 1936

نظمتها جمعية تيللي نودرار

بتعاون مع المجلس البلدي لأيت باها

بمركز تأهيل الشباب

بمدينة ايت باها

يوم السبت 22 مارس 2014

نص الكلمة